الأربعاء، 7 أغسطس 2013

زكاة الفطر


تعريفها :
             صدقة تجب بالفطر من رمضان .

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر :
                                           الرفق بالفقراء ، بإغنائهم عن السؤال فى يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم فى يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث . 

حكم زكاة الفطر : 
                      واجبة على كل مسلم عبد وحر ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير .

فوائد :

** تجب زكاة الفطر على المسلم القادر على أدائها ، حتى وإن كان عبداً مملوكاً - كما ذهب إليه الحنابلة - خلافاً لجمهور الفقهاء ، فقد اشترطوا لإيجاب الزكاة الحرية .
والصواب أنه يجب على السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده .

** حد القدرة فى زكاة الفطر أن يكون المرء عنده فضل قوته وقوت من فى نفقته - أبنائه وزوجاته وخدمه المسلمين - ليلة العيد ويومه .

** لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التى لم يدخل بها لأنه لا تلزمه نفقتها .

** إذا نشزت المرأة فى وقت زكاة الفطر ، ففطرتها على نفسها لا على زوجها .

** إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة فطر .

المقدار الواجب عن كل شخص فى زكاة الفطر :
                                                           صاع مما يقتاته المسلمون ، أرز أو ذرة أو قمح أو شعير أو تمر أو زبيب ونحوه مما يعتبر قوتاً .
والصاع = 4 أمداد = 1/6 كيلة مصرية = 2.157 كيلو جرام تقريباً .

متى تخرج زكاة الفطر :
                               يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها .
أما بداية وقت الوجوب فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان - عند الشافعية وقول عند المالكية - ، وطلوع فجر يوم العيد - عند الحنفية وقول عند المالكية - .
وفائدة الخلاف فى بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان ، فعلى القول الأول : تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجوداً وقت وجوبها ، وعلى الثانى : لا يخرج عنه .
وكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان ، فعلى الأول : لا تخرج عنه ، وعلى الثانى : تخرج عنه .

فوائد : 

** يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين كما فعل ابن عمر .

** زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها لأنها حق للعبد فلا تسقط إلا بالأداء ، وعليه بالإستغفار والندم لتفريطه فى حق الله وهو تأخيرها عن وقتها .

** الأصل إخراج زكاة الفطر على الوجه الذى ورد به النص ، ولا يعدل عنه إلى إخراج القيمة إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة ، فيجزئ حينئذ والله أعلم . 

** ذهب جمهور العلماء إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة الثمانية ، بينما ذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام أنها تصرف للمحتاجين - الفقراء والمساكين فقط - وهو الراجح لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر من كونها طعمة للمساكين .



فضيحة ووترجيت وإستقالة الرئيس الأمريكي

لا تزال "ووترجيت" هي الفضيحة السياسية الأكبر والأكثر شهرة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تسببت في الاستقالة الوحيدة لرئيس أ...