مما ابتلينا به في هذه الأيام ، انتشار الفحش والتفحش فى أوساط المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ومما ساعد على ذلك الأفلام والمسلسلات الهابطة التى تزين للناس أموراً ما أنزل الله بها من سلطان ، فتجد أن المرأة تترك زوجها من أجل رجل أخر والرجل يترك زوجته لإمرأة أخرى ، وتصور تلك المواد الفاعل على أنه البطل العاشق المظلوم مع طرفه الأخر ، وتبرر له الوسائل والطرق التى يتخذها لفراق الزوج والزوجة .
حتى أصبح ذلك فى المجتمع أمر عادي لا يتعجب بحدوثه !! ، فأحببت أن أبيّن وأوضح الأمر من وجهته الشرعية ، فما ترك الدين أمر إلا بيّنه للناس حتى يهتدى العاقل ويزدجر المفرّط .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا
عَلَى سَيِّدِهِ ) رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
وخَبَّبَ أي خدع وأفسد ، بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي
عندها ، وحسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
عن إمام للمسلمين خبب امرأة على زوجها حتى فارقته
وصار يخلو بها ، فهل يُصَلَّى خلفه ؟ وما حكمه ؟
فأجاب :
في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه ) فسعي الرجل في التفريق بين
المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين
، لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو ، مع إصراره على الخلوة بها ، ولا
سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك ، ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا
أن يتوب ، فان تاب تاب الله عليه ، فاذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغى
أن يصلى خلفه ، فلا يصلَّى خلفَ من ظَهَرَ فجوره لغير حاجة ، والله أعلم .
وقال ابن القيم - رحمه الله - :
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك
، وتبرأ منه ، وهو من أكبر الكبائر ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن
يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سومه ، فكيف بمن يسعى بالتفريق بينه وبين
امرأته وأمته حتى يتصل بها ، وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا ؛
فإن في طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد في ذلك من إثم ظلم الغير ما
لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربُ عليها ، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة
، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق ، له المطالبة به يوم القيامة ،
فإنَّ ظُلْمَ الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظمُ مِن ظلمه بأخذ ماله
كله ، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه بأخذ ماله ، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه
، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة ، فإن كان ذلك حقّاً لغازٍ في سبيل الله
وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة ، وقيل له : خذ من حسناته ما شئت ، كما أخبر
بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : فما ظنكم ؟! أي : فما تظنون تبقى له من
حسناته ، فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جاراً ، أو ذا رحم محرم تعدد الظلم
، وصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار ، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ، ولا من لا يأمن جاره بوائقه "
وإفساد الزوجة على زوجها ليس فقط بأن تطلب منها
الطلاق ، بل إن محاولة ملامسة العواطف والمشاعر ، والتسبب في تعليقها بك أعظم
إفساد ، وأشنع مسعى يمكن أن يسعى به بين الناس .
وقد صرّح الفقهاء بالتّضييق عليه وزجره ، حتّى قال المالكيّة بتأبيد تحريم المرأة المخبّبة على من أفسدها على زوجها معاملةً له بنقيض قصده ، ولئلاّ يتّخذ النّاس ذلك ذريعة إلي إفساد الزوجات .
ولكن جمهور العلماء يرون صحة عقد من أفسد على رجل زوجته حتى طلقها ثم تزوجها هو ، رغم إثم التخبيب – وهو القول الراجح - ، وخالف في ذلك بعض أهل العلم من المالكية والحنابلة فأبطلوا العقد كما ذكرنا .
وحتى من قال بالتحريم فإنّ التّحريم عندهم لا يتأبّد ، فإذا عادت لزوجها الأوّل وطلّقها أو مات عنها جاز لهذا المفسد نكاحها، والله أعلم .
وحتى لو أنه لا يوجد إثم وراء ذلك ولا ذنب ولا تحريم، أتعجب كيف يستمرئ رجل فعل لا ترتضيه مكارم الأخلاق ولا كمال الرجولة ؟!! ، وإن الزواج الذي يبدأ بمعصية الله تعالى لن يوفق في الغالب ، وسينقلب نقمة على صاحبه .
وإذا كان ذلك ذنب عظيم على الرجل المخبب ، فإنه أعظم على المرأة الخائنة، فغير أنه خيانة للأمانة وأفعال زنى فإن المرأة تطلب الطلاق من زوجها لتقترن بذلك الفاجر
وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ
فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) رواه الترمذي وأبو داؤد وصححه الألباني
فيجب على كل رجل أن يتقي الله فى بيوت المسلمين ولا يكون معولاً للهدم ، ويجب على كل امرأة أن تتقي الله فى زوجها وبيتها ونفسها وألا تنخرط لذلك الفعل الذي لا ترتضيه أنفة الرجل الكريم الغيور فما بالك بأمر محرم ؟!!
والإسلام لم يحرم الطلاق بل أباحه إذا استحالت العشرة ، فإذا كنتي تجدين على زوجك في شئ فلا بأس أن تطلبي الطلاق أو حتى يصل الأمر إلى الخلع إن رفض الفراق بالمعروف ، ولا بأس أن تطلق زوجتك إن كرهت عشرتها أو أتت بأمر تكرهه أو تتزوج عليها ، ولكن الله الله فى بيوت المسلمين وعيالهم ، لا تخربوها من أجل شهوة عابرة ستندمون عليها فى لاحق الأيام .
والله أسأل الهداية والرشاد والسكينة للمسلمين والمسلمات
أمراض المجتمع لا تنتهى
ردحذفوفى النهاية فإنه بايدى الناس
موضوع قيم ويستحق التقدير
مودتى وإحترامى
صدقت والله
حذفمنورني دايماً
الموضوع رائع رائع رائع
ردحذفوواقعى جدا
وللاسف انتشر بكثره
واللى ساعد على كده النت ومواقع التواصل الاجتماعى
نسأل الله السلامه
تحياتى
نسأل الله السلامة
حذفجزاكم الله خيرا
نورتى
ربنا يهدينا جميعا
ردحذفاللهم أمين
حذف